responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 223
مسألة 5 - لو أخذه البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه، ويجب عليه الانفاق عليه، وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران.
مسألة 6 - إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق أو الصحاري والبراري فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز لكل أحد أخذه وتملكه كما هو الحال في كل مال أعرض عنه صاحبه، وإن لم يكن بقصد الاعراض بل كان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان وكلاله كما يتفق كثيرا أن الانسان إذا كلت دابته في الطرق والمفارز ولم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها ويسرحها ويذهب، فإن تركه في كلا وماء وأمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان، وفي وجوب حفظه والانفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران، وإن تركه في خوف وعلى غير ماء وكلا جاز أخذه، وهو للآخذ إذا تملكه.
مسألة 7 - إذا أصاب دابة وعلم بالقرائن أن صاحبها قد تركها ولم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني، فليس له أخذها وتملكها إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلا.
مسألة 8 - إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أم لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم، فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملكه إلا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلا، وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا.
القول في لقطة غير الحيوان وهي التي يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق واللقطة بالمعنى الأخص، ويعتبر

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست