responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 222
عليه، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق، ويرجع إلى صاحبه إن كانت النفقة أكثر، ويؤد إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها.
مسألة 2 - بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب على الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه، فإذا بئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
مسألة 3 - ما يدخل في دار الانسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدق به، والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران، ويجوز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعلم أن له صاحبا ولا يجب الفحص، والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة المالك.
مسألة 4 - ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها - إما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال أو لقوته وبطشه كالجاموس والثور - لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلا وماء، أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلاء، وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدواب جاز أخذه، فإذا أخذه عرفه على الأحوط في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد فإن عرف صاحبه رده إليه، وإلا كان له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبقاءه وحفظه لمالكه، ولا ضمان عليه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست