responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221
كتاب اللقطة وهي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه، وهي إما حيوان أو غير حيوان.
القول في لقطة الحيوان وهي المسماة بالضالة: مسألة 1 - إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيام فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدق، ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضا، ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الانفاق عليه، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست