responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 220
القاصر إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤونة من مال بمقدار حصته.
مسألة 32 - ومن المشتركات المعادن، وهي إما ظاهرة، وهي ما لا تحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومؤونة كالملح والقير والكبريت والموميا والكحل والنفط إذا لم يحتج كل منها إلى الحفر والعمل المعتد به، وأما باطنة، وهي ما لا تظهر إلا بالعمل والعلاج كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الأعصار، فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا وإن كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك ولا يختص بالسابق في الأخذ، وليس له على الأحوط أن يحوز مقدارا يوجب الضيق والمضارة على الناس، وأما الباطنة فهي تملك بالاحياء بأن ينهي العمل والنقب والحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الأحقية والأولوية دون الملكية.
مسألة 33 - إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدأ عذرا أنظر بمقدار زوال عذره ثم ألزم على أحد الأمرين كما سبق ذلك كله في إحياء الموات.
مسألة 34 - لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.
مسألة 35 - لو قال رب المعدن لآخر: " اعمل فيه ولك نصف الخارج " مثلا بطل إن كان بعنوان الإجارة، وصح لو كان بعنوان الجعالة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست