responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 213
بين الأملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا واستطرقها الناس حتى صارت جادة لم يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة وكذا لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا للشارع، وأما لو كان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم، وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع على الأحوط، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز إحياء طرفيه إلى حد يبقى له سبعة أذرع ولا يتجاوز عن هذا الحد، وكذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلا فسبله شارعا لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع، ولو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوكة وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات، بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيا أحد طرفيه إلى حد الطريق اختص الحريم بالطرف الآخر، فلا يجوز للآخر الاحياء إلى حد لا يبقى للطريق سبعة أذرع، فلو بنى بناء مجاوزا لذلك الحد ألزم هو بهدمه وتبعيده دون المحيي الأول.
مسألة 13 - إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل ارتفع موضوعه وعنوانه، فجاز لكل أحد إحياؤه كالموات، من غير فرق في صورة انقطاع المارة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم أو بمنع قاهر إياهم أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره أو بسبب آخر، نعم في المسبل لا يخلو جواز الاحياء من إشكال.
مسألة 14 - لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع ففي المسبل لا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها واحياؤه وتملكه قطعا، وأما غيره ففي جواز إحياء الزائد وعدمه وجهان، أوجههما العدم إلا إذا كان الزائد معرضا عنه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست