responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 212
بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، ولو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود ففي ثبوت حق له فيه إشكال، نعم لا يجوز التصرف في بساطه فلو قام ولو بنية العود ورفع فالظاهر جواز جلوس غيره مكانه، والاحتياط حسن.
مسألة 8 - ثبوت الحق للجالس للمعاملات ونحوها مشكل، بل الظاهر عدمه، لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه ولا التصرف في بساطه، ولا مانع من إشغال ما حوله ولو احتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين معه، وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه، وليس له منعه، لكن الاحتياط حس، ومراعاة المؤمن مطلوب.
مسألة 9 - يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية ونحوهما، وليس له بناء دكة ونحوها فيه.
مسألة 10 - إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذه مكانه فليس للأول إزعاجه ومزاحمته.
مسألة 11 - إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور: الأول - بكثرة التردد والاستطراق ومرور القوافل ونحوها في الأرض الموات كالجواد الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، الثاني - أن يجعل إنسان، فإنه يصير بذلك طريقا عاما، ولم يكن للمسبل الرجوع بعد ذلك، الثالث - أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب، والمراد بكونه نافذا أن يكون له مدخل ومخرج يدخل الناس من جانب ويخرجون من جانب آخ إلى جادة عامة أو إلى أرض موات.
مسألة 12 - لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك، فلو كانت

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست