responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 211
منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأول أو أسبق مع سد الباب الأول وعدمه.
مسألة 3 - ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها، نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، وليس لهم منعه، لكونه تصرفا في جداره لا في ملكهم، وهل له فتح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرد الاستضاءة ودخول الهواء؟ الأقرب جوازه، ولصاحب الدريبة تحكيم سند المالكية لدفع الشبهة.
مسألة 4 - يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وما يتعلق به من عياله ودوابه وأضيافه وعائديه وزائريه، وكذا وضع الحطب ونحوه فيها لادخاله في الدار، ووضع الأحمال والأثقال عند إدخالها واخراجها من دون الشركاء، بل وإن كان فيهم القصر والمولى عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين.
مسألة 5 - الشوارع والطرق العامة وإن كانت معدة لاستطراق عامة الناس ومنفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب والإياب إلا أنه يجوز لكل أحد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاد وغيرها بشرط أن لا يتضرر بها أحد على الأحوط، ولم يزاحم المستطرقين ولم يتضيق على المارة.
مسألة 6 - لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة وبين ما كان للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتسعة لئلا يتضيق على المارة، فلو جلس فيها بأي غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
مسألة 7 - لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، فجاز لغيره الجلوس فيه، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود، فلو عاد إليه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست