responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210
جواز حفر سرداب تحته إذا أحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف، وأما التصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا إشكال في جوازه إذا لم يضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره، كما مر في.
كتاب الصلح.
وأما الثاني - أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة، وقد يطلق، عليه الدريبة وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح بل أحيط بثلاث جوانبه الدور والحيطان والجدران - فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه دون من كان حائط داره إليه من غير أن يكون بابها إليه، فيكون هو كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابه سده وتقسيمه بينهم وإدخال كل منهم حصته في داره، ولا يجوز لأحد من غيرهم بل ولا منهم أن يتصرف فيه ولا في فضائه إلا بإذن من يعتبر إذنه كما يأتي في المسألة الآتية.
مسألة 2 - لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه مما هو ممره مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعا، ولا يبعد أن يشارك الداخل إلى منتهى جدار داره وينفرد الأدخل بما بعده، ومع تعدد الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم، وينفرد بما يكون طريقه الخاص، فيشترك الجميع من أول الدريبة إلى الباب الأول أو منتهى الجدار ثم يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأول، وهكذا تقل الشركاء إلى آخر الزقاق ولا يبعد اختصاص الآخر بالفضة التي في آخر الزقاق، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أي تصرف شاء فيما ينفرد به، بل وفي الفضلة المذكورة ولا يجوز لغيره التصرف كاخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب أو نصب ميزاب وغير ذلك إلا بإذن شركائه، نعم لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره، فلكل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست