responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 209
نعم لا إشكال في كونه تحجيرا مفيدا للأولوية.
مسألة 3 - يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار القابلة للنمو، ولا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضا، فمجرد غرس الأشجار القابلة للنمو كاف فيه.
مسألة 4 - يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياء، واحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض، واحياء النهر بحفره وانهائه إلى الماء المباح كالشط ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيرا كالمرز والمسناة الصغيرة. وبذلك يتم إحياء النهر فيملكه الحافر، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا وإن اعتبر ذلك في تملك المياه.
القول في المشتركات وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن.
مسألة 1 - الطريق نوعان نافذ وغير نافذ، فالأول - وهو المسمى بالشارع العام - محبوس على كافة الأنام، والناس فيه شرع سواء، وليس لأحد إحياؤه والاختصاص به، ولا التصرف في أرضه ببناء دكة أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك، نعم لا يبعد جواز غرس الأشجار واحداث النهر لمصلحة المارة لو كان الطريق واسعا جدا كالشوارع الوسيعة المستحدثة في هذه الأعصار، كما، كما أن الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه ومرافقه، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة، بل الظاهر

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست