responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 202
من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجمع سمادها وترابها وغيرها.
مسألة 12 - حد المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلتهم وكثرة المواشي والدواب وقلتها، وبذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقا طولا وعرضا.
مسألة 13 - إن كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز لكل أحد إحياؤه، ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
مسألة 14 - لا إشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة ولا متعلقا لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون إذنه، بل ليس له إلا حق المنع عن إحداث قناة أخرى كما مر، والظاهر أن حريم القرية أيضا ليس ملكا لسكانها وأهليها بل إنما لهم حق الأولوية، وأما حريم النهر والدار فهو ملك لصاحب ذي الحريم على تردد وإن لا يخلو من وجه، فيجوز له بيعه منفردا كسائر الأملاك.
مسألة 15 - ما مر من الحريم لبعض الأملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات، وأما في الأملاك المجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البيت لم يكن له حريم من الجانبين، ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر وكذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر إحداث قناة أخرى في ملكه وإن لم يكن بينهما الحد.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست