responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198
إلا الاسم فالظاهر أنها من الأنفال، فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال، وإن علم أنها وقف على الجهات ولم تتعين بأن علم أنها وقف إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها ولم يعلمها بعينها أو علم أنها وقف على أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها قد وقفها على ذريته ولم يعلم من الواقف ومن الذرية فالظاهر أن ذلك بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى المشهور القول بأنه من الأنفال، وقد مر ما فيه من الاشكال بل القول به هنا أشكل، والأحوط الاستئذان من الحاكم لمن أراد إحياؤها وتعميرها والانتفاع بها بزرع أو غيره، وأن يصرف أجرة مثلها في الأول في وجوه البر، وفي الثاني على الفقراء، بل الأحوط خصوصا في الأول مراجعة حاكم الشرع، وأما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم فلا ينبغي الاشكال في أنه لو أحياه أحد وعمره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأول، ودفعها وايصالها إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني وإن كان المتولي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه وتعميره ومرمته إلى أن آل إلى الخراب، لكن ليس لأحد الاحياء والتصرف فيه مع وجود المتولي المعلوم إلا بإذنه أو الاستئذان من الحاكم مع عدمه في الأول، ومن المتولي أو الموقوف عليهم إن كان خاصا أو الحاكم إن كان عاما في الثاني.
مسألة 6 - إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه، وإن أحياه لم يملكه، وتوضيح ذلك أن من أحيا مواتا لاحداث شئ من دار أو بستان أو مزرع أو غيرها تبع ذلك الشئ الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشئ الحادث مما يحتاج إليه لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة، ويسمى ذلك المقدار التابع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست