responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 195
كتاب إحياء الموات والمشتركات القول في إحياء الموات الموات هي الأرض العطلة لا ينتفع بها إما لانتفاع الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستئجامها والتفات القصب والأشجار بها أو لغير ذلك، وهو على قسمين: الأول - الموات بالأصل، وهو ما لا يكون مسبوقا بالملك والاحياء وإن كان إحراز ذلك غالبا بل مطلقا مشكلا بل ممنوعا، ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما.
الثاني - الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالأرض الدراسة التي بها آثار الأنهار ونحوها والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.
مسألة 1 - الموات بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام حيث أنه من الأنفال كما مر في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد إيحاؤه مع الشروط الآتية والقيام بعمارته، ويملكه المحيي على الأقوى سواء

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست