responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192
أو الظن بالتعدي ولو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه، كما إذا كانت ريح حين اشتغال النار وهو قد اعتقد أن بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبين خلافه، نعم لو كان الهواء ساكنا بحيث يؤمن معه من التعدي فاتفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان.
مسألة 62 - إذا أرسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضربه ضمن ولو مع اعتقاده عدم التعدي، نعم ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره في صورة اعتقاده عدم التعدي محل إشكال، والأحوط الضمان، ولو كان طريقه إلى ملك الغير مسدودا حين إرسال الماء فدفع بغير فعله فلا ضمان عليه.
مسألة 63 - لو تعب حمال الخشبة فإسناده إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع باسناده إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه، عليه، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه سواء وقعت في الحال أو بعد إذا كان مستندا إليه.
مسألة 64 - لو فتح قفصا لو فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها على الأحوط، وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر.
مسألة 65 - إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، وإن لم يكن معها بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلا، نعم ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محل إشكال، والأحوط الضمان، وليس عليه ضمان إن كان نهارا.
مسألة 66 - لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست