responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 191
غرامة التالف وبدله، إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش كما مر في ضمان اليد.
مسألة 56 - لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب لا إذا انحصر غذاء الولد بارتفاع من أمه وكانت الماشية في محال السباع ومظان الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعيها، فعليه الضمان حينئذ على الأحوط.
مسألة 57 - ومن التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، وأما لو فتح رأس الضرف ثم اتفق أنه قلبته الريح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلا فسال ما فيه ففي الضمان تردد وإشكال، نعم يقوى الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصمة أو في مجتمع الطيور ومظان وقوعها عليه.
مسألة 58 - ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا عليه فسرقه، فلا ضمان عليه.
مسألة 59 - لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه إلا إذا بناه مائلا إلى الطريق أو مال إليه بعد ما كان مستويا وقد تمكن صاحبه من الإزالة ولم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى.
مسألة 60 - لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن إلا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
مسألة 61 - ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا في ملكه وداره فتعدت وأحرقت دار جاره مثلا فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظن تعديها لعصف الهواء مثلا، بل الظاهر كفاية الثاني فيضمن مع العلم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست