responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 176
فليس عليه ضمان اليد، نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها.
مسألة 9 - لو أخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكبا عليها فإن كان في الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها كان القائد غاصبا لها بتمامها، ويتبعه الضمان، ولو كان بالعكس بأن كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته ومدافعته فالظاهر عدم تحقق الغصب أصلا، فلا ضمان عليه لو تلفت الدابة في تلك الحال، نعم لا إشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بسبب قوده لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع مثلا فتلفت أو عيبت.
مسألة 10 - لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كل منهما للبعض بنسبة الاستيلاء، إن نصفا فنصف وهكذا، سواء كان كل واحد منها قويا قادرا على الاستيلاء على العين ودفع المالك والقهر عليه أم لا، بل كان كل ضعيفا بانفراده وإنما استيلاؤهما عليها ودفع المالك كان بالتعاضد والتعاون، وسواء كان المالك حاضرا أو غائبا.
مسألة 11 - غصب الأوقات العامة كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والرباطات المعدة لنزول المسافرين والطرق والشوارع العامة ونحوها والاستيلاء عليها وإن كان حراما ويجب ردها لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد لا عينا ولا منفعة، فلو غصب مسجدا أو مدرسة أو رباطا فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينها ولا منفعتها، نعم الأوقات العامة على الفقراء أو غيرهم بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا ومنفعة، فإذا غصب خانا أو دكانا أو بستانا كانت وقف على الفقراء مثلا على أن تكون منفعتها ونماؤها لهم ترتب عليه الضمان كغصب المملوك.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست