responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 173
على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، ومن ذه غصب المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والطرق والشوارع العامة، وكذا غصب المكان الذي سبق إليه أحد من المساجد والمشاهد على احتمال موافق للاحتياط.
مسألة 2 - المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق لهم، وقد يكون النوع أو الجهة كغصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكني الطلبة إذا غصب أصل المدرسة ومنع عن سكنى الطلبة، وكغصب الخمس والزكاة قبل دفعها إلى المستحق، وكغصب ما يتعلق بالمشاهد والمساجد ونحوهما.
مسألة 3 - للغصب حكمان تكليفان: وهما الحرمة ووجوب الرد إلى المغصوب منه أو وليه، وكم وضعي، وهو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، وكون تلفه وخسارته عليه، وأنه إذا تلف يجب عليه دفع بدله، ويقال لهذا الضمان: اليد.
مسألة 4 - يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، فالغاصب آثم فيها ويجب عليه الرد، وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق ضمان اليد.
مسألة 5 - لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته، وإن أثم بذلك وظلمه سواء كان كبيرا أو صغيرا، فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، وكذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعا ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة فلا يضمن أجرته، نعم لو استوفى منه منفعة كما إذا استخدمه لزمه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست