responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 166
إلى وبائعه ومشتريها وآكل ثمنها " بل نص في بعض الأخبار أنه أكبر الكبائر وفي أخبار كثيرة أن " مدمن الخمر كعابد وثن " وقد فسر المدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه أنه إذا وجدا شربها، هذا مع كثرة المضار في شربها التي اكتشفها حذاق الأطباء في هذه الأزمنة وأذعن بها المنصفون من ملتنا.
مسألة 16 - يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره، ولو فرض عدم إسكارها في بعض الطباع أو بعض الأصقاع أو مع العادة لا يوجب ذلك عدم حرمتها.
مسألة 17 - لو انقلبت الخمر خلا حلت سواء كان بنفسها أو بعلاج، بدون مزج شئ بها أو معه، سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلا أو لم يستهلك بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب لكن بشرط أن يكون الخلط للعلاج وبمقدار متعارف، وأما مع الزيادة عنه فمحل إشكال، بل مع الغلبة فالأقوى حرمتها ونجاستها، ويطهر الممتزج المتعارف الباقي بالتبعية كما يطهر بها الإناء.
مسألة 18 - ومن المحرمات المائعية الفقاع إذا صار فيه نشيش وغليان وإن لم يسكر، وهو شراب معروف كان في الصدر الأول يتخذ من الشعير في الأغلب، وليس منه ما ء الشعير المعمول بين الأطباء.
مسألة 19 - يحرم عصير العنب إذا نش وغلى بنفسه أو غلى بالنار، وأما العصير الزبيبي والتمري فيحلان إن غليا بالنار، وكذا إن غليا بنفسهما إلا إذا ثبت إسكارهما، والظاهر أن الغليان بالشمس كالغليان بالنار، فله حكمه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست