responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162
مسألة 31 - يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا ومطبوخا، بل ومحروقا إذا لم يكن مضرا، نعم يكره أكله غريضا أي كونه طريا لم يتغير بالشمس ولا النار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا.
مسألة 32 - اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة وعدمها، والأول هو الأقوى، كما لا إشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء.
مسألة 33 - يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما.
مسألة 34 - يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة عدا ما يتخلف في الذبيحة على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد، وأما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع فلا إشكال في حرمته، وما كان مما حل أكل كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حليته إذا أكل مع السمك بدمه، وأما إذا أكل منفردا ففيه إشكال، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهرا.
مسألة 35 - قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب والإنفحة، وهي كما أنها طاهرة حلال أيضا.
مسألة 36 - لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما خصوصا الأول، وخصوصا إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست