responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 160
وإن لم يعلم جللها.
مسألة 22 - مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الانسان قبلا أو دبراء وإن لم ينزل، صغيرا كان الواطئ أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا، مختارا كان أو مكرها، فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله التجدد بعد الوطء على الأقوى في نسل الأنثى وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما، والظاهر أن الحكم مختص بالبهيمة ولا يجري في وطء سائر الحيوانات لا فيها ولا في نسلها.
مسألة 23 - الحيوان الموطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة والناقلة يجب أن يذبح ثم يحرق ويغرم الوطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك، وإن كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد أكله كالحمار والبلغ والفرس أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه، فيعطى ثمنه للواطئ، ويغرم قيمته إن كان غير المالك.
مسألة 24 - مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال وإن كان أحوط، وإن لم يشتد كره لحمه، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.
مسألة 25 - لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، ولو شرب بولا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست