responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 158
صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شئ من الثلاثة فهو حرام.
مسألة 9 - لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا لثلاثة فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف، فيحرم الأول ويحل اللاتي على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط وإن كان الحل أقرب، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما، فلا إشكال.
مسألة 10 - لو رأى طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها وكذا إلا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله، ولو لم يعرف حاله مطلقا فالأقرب الحل.
مسألة 11 - لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحل.
مسألة 12 - بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال والمحرم حرام، وما اشتبه أنه من أيهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتفق وتساوى طرفاه.
مسألة 13 - النعامة من الطيور، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى.
مسألة 14 - اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته، فليرجع إلى العلامات، والظاهر أن صفيفه أكثر، فهو حرام، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية.
مسألة 15 - تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور: منها - الجلل، وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، ولا يلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات، ويتحقق

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست