responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154
وشراؤه وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية ولا يجب عليه الفحص والسؤال، بل ولا يستحب بل نهي عنه، وكذلك ما يباع منا في سوق المسلمين سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل وكذا ما كان مطروحا في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال كما إذا كان اللحم مطبوخا والجلد مخيطا أو مدبوغا، وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى بشرط مراعاة الاحتياط المتقدم، وأما ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم ولم يعلم أنه مسبوق بيد المسلم واستعماله يعامل معه معاملة غير المذكى، وهو بحكم الميتة، والمدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين غلبة السكان والقاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم ولو كانوا تحت سلطة الكفار، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفار، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.
مسألة 27 - لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، وكذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل الأخذ تذكيته على وفق مذهبه كما إذا اعتقد الأخذ لزوم التسمية بالعربية دون المأخوذ منه إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذلك وإن لم يلزم رعايته عنده، والله العالم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست