responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 145
الماء وزال امتناعه فإن لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه، فلو أخذه غيره ملكه، من غير فرق بين ما إذا قصد سمكا معينا أو لا، وإن كان بقصد الاصطياد والتملك فلا يبعد أن تكون إزالة امتناعه مملكا له، فلا يملكه غيره بالأخذ، وكذا الحال إذا كان إزالة امتناعه بشئ آخر كاستعمال آلة كما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء، وبالجملة لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد والتملك مطلقا موجبة للملكية كالحيازة.
مسألة 30 - لا يعتبر في حلية السمك بعد ما أخر من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت رأسا، فيحل بعله حيا، بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه سواء مات الباقي في الماء أم لا، نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حي أو ميت لم يحل ما قطعه.
مسألة 31 - ذكاة الجراد أخذه حيا سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر فيه التسمية ولا الاسلام كما مر في السمك، نعم لو وجده ميتا في سد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه.
مسألة 32 - لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل وإن قصده المحرق،، نعم لو مات بعد أخذه بأي نحو كان حل، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجرد بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأججت لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعها حليتها.
مسألة 33 - لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران، وهو المسمى بالدبى على وزن " عصا " وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست