responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 139
الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده، وكيف كان إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه ولو يسيرا، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحل، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحددة غير الحديد.
مسألة 7 - كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير الحديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها، نعم لا بأس بالاصطياد بها، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، ولكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدركه وذكاه.
مسألة 8 - لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محددة نافذة بحدته على الأحوط، فيجتنب مما قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوته، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدتها.
مسألة 9 - لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمع الشرائط فيهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل.
مسألة 10 - يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة وأن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وإن سمى عند الرمي لغرض من الأغراض، وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله، وأن لا يدركه حيا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست