responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 137
بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه، وبالجملة إذا أرسل كلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا وحل أكله، وكذا إن وجده حيا ولم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات، وأما إن اتسع لذبحه لا يحل إلا بالذبح فلو تركه حتى مات كان ميتة، وأدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده، فإن وجده كذلك واتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا بالذبح، وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا جعل يعدو خلفه فوقف، فإن بقي من حياته زمانا يتسع لذبحه لم يحل إلا به، وإن لم يتسع حل بدونه، ويلح بعدم اتساعه ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين مع المسارعة العرفية وكون الآلات على النحو المتعارف فلو كان السكين في غمد ضيق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سله منه لم يحل، وكذل لو كان لأجل لصوقه به بدم ونحوه، ومن عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة ونحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذبح، نعم لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده حيا واتسع الزمان لذبحه إلا أنه لم يكن عنده السكين فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل أكله.
مسألة 4 - هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الارسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد وإن كان بعد امتناعه أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الايقاف، فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفية حتى أنه لو أدركه حيا ذبحه، فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل أكله، وأما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، هذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست