responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 135
كتاب الصيد والذباحة القول في الصيد كما يذكى الحيوان ويحل لحم ما حل أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا يذكى أيضا بالصيد على النحو المعتبر، وهو إما بالحيوان أو بغيره، وبعبارة أخرى الآلة التي يصاد بها إما حيوانية أو جمادية، ويتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل مسألة 1 - لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم سواء كان سلوقيا أو غيره، فلا يحل صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلمة، فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بعقره وجرحه مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضه وجرحه على أي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
مسألة 2 - يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست