responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133
خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من آخر، بل يجوز في الاطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر.
مسألة 22 - لا بدل للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع، فيسقط بالتعذر، وأما صيام شهرين متتابعين والاطعام لو تعذرا ففي كفارة شهر رمضان مع تعذر جميع الخصال يتصدق بما يطيق ومع عدم التمكن يستغفر الله، ويكفي مرة، والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكن بعد ذلك، وفي غيرها مع تعذرها صام ثمانية عشر يوما على الأقوى في الظهار، وعلى الأحوط في غيره، والأحوط التتابع فيها، وإن عجز عن ذلك أيضا صام ما استطاع أو تصدق بما وجد على الأحوط في شقي التخيير، ومع العجز عنهما بالمرة استغفر الله تعالى ولو مرة.
مسألة 23 - الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون.
مسألة 24 - يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائها، ويتولى الوكيل النية إن كان وكيلا في إخراجها، وإن كان وكيلا في الايصال إلى الفقير ينوي الموكل حين دفع الوكيل إلى الفقير، ويكفي أن يكون من نيته أن ما يدفع وكيله إلى الفقير كفارة، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلا، وأما الكفارات البدنية فلا يجزي فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.
مسألة 25 - الكفارات المالية بحكم الديون، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فتخرج من ثلثه، نعم في وجوبها على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست