responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 126
شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام.
وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما، وكفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الأحوط، وهي عتق رقبة مع صيام.
شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
مسألة 1 - لا فرق في جزء المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها أو جز بعضه بما يصدق عرفا أنها جزت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد، والأقوى عدم إلحاق الحلق والاحراق به وإن كان أحوط سيما في الأول.
مسألة 2 - لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمه نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء، ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته، نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، وفي شموله لولد الولد تأمل، والأحوط ذلك في ولد الابن، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط، ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة سيما إذا كانت مدتها طويلة.
القول في أحكام الكفارات مسألة 1 - لا يجزي عتق الكافر في الكفارات مطلقا، فيشترط فيه الاسلام، ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست