responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123
في قصد الناذر جهة خاصة أو انصراف إلى جهة خاصة، وإلا اقتصر عليها مسألة 22 - لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد من الشاهد ونحو ذلك يتبعها نماؤها المتصل كالسمن، وأما المنفصل فلا يترك الاحتياط في الحمل واللبن، بل لا يخلو من وجه، وأما النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه.
مسألة 23 - لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فإن شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمة وتصرف في أمواله بما يشاء وكيف شاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا ويحسب إلى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شئ أوصى بأن يؤدى مما تركه بعد موته.
مسألة 24 - لو عجز الناذر في وقته إن كان موقتا ومطلقا إن كان مطلقا انحل نذره وسقط عنه ولا شئ عليه، نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأقوى، والأحوط مدان مسألة 25 - النذر كاليمين في أنه إذا تعلق بايجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عين له وقتا تعين، ويتحقق الحنث، وتجب الكفارة بتركه فيه، فإن كان صوما يجب قضاؤه على الأقوى، وإن كان صلاة يقضيها على الأحوط، وأما غيرهما فالظاهر عدم وجوبه، وإن كان مطلقا كان وقته العمر، وجاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق، ويتحقق الحنث بتركه مدة الحياة، هذا إذا كان المنذور فعل شئ، وإن كان ترك شئ ففي الموقت حنثه بايجاده فيه ولو مرة، وفي المطلق بايجاده مدة حياته ولو مرة، ولو أتى به تحقق الحنث وانحل النذر كما مر في اليمين.
مسألة 26 - إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا أو اضطرارا أو إكراها

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست