responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122
مسألة 19 - لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ومع التلف فإن كان لا باتلاف منه أتحل النذر ولا شئ عليه، وإن كان باتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط فيتصدق بالبدل، ويكفر أيضا على الأقوى إن كان الاتلاف اختياريا عمديا.
مسألة 20 - لو نذر الصدقة على شخص معين لزم، ولا يملك المنذور له الابراء منه، فلا يسقط عن الناذر بابرائه، ولا يلزم على المنذور له القبول، فإن امتنع عنه لا يبعد عدم انحلال النذر إلا إذا امتنع في تمام الوقت المضروب له في الموقت ومطلقا في غيره، فلو رجع عن امتناعه في الموقت قبل خروج وقته وفي غيره يجب التصدق عليه، نعم لو كان نذره الصدقة بعين معينة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها، ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفارة، ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية ولو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط سيما إذا كان متعلق النذر إعطاء شئ معين فمات قبل قبضه.
مسألة 21 - لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه، والأحوط عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح، ولو نذر شيئا للإمام عليه السلام أو بعض أولاده فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء المسجد والقنطرة ونحو ذلك، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزيتهم، هذا إذا لم يكن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست