responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109
من الكفار.
مسألة 64 - لو كانت الورثة كبارا وأقروا كلهم بالوصية بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبي أو بأن يصرف في مصرف تثبت في تمام الموصى به، ويلزمون بالعمل بها أخذا باقرارهم، ولا يحتاج إلى بينة، وإن أقر بها بعضهم دون بعض فإن كان المقر اثنين عدلين تثبت أيضا في التمام، لكونه إقرارا بالنسبة إلى المقر وشهادة بالنسبة إلى غيره، فلا يحتاج إلى بينة أخرى وإلا تثبت بالنسبة إلى حصة المقر، ويحتاج إلى البينة في الباقين، نعم لو كان المقر عدلا واحدا وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له باقرار المقر في ثبوت التمام، بل لو كان امرأة واحدة عادلة تثبت في ربيع حصة الباقين على حذو ما تقدم في المسألة السابقة، وبالجملة المقر من الورثة شاهد بالنسبة إلى حصص الباقين كالأجنبي، فيثبت به ما يثبت به.
مسألة 65 - لو أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدعيها، ولا يسمع منه كغيره، نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو الميت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكل من يعلم كذب مدعي الوصاية خصوصا إذا رأى منه الخيانة الانكار عليه والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيان إلا فيما تعلقت بأمور الميت، فإنه لا يبعد أولوية الوارث من غيره، واختصاص حق الدعوى به مقدما على غيره.
مسألة 66 - قد مر في كتاب الحجر أن الوصية نافذة في الثلث، وفي الزائد يتوقف على إمضاء الوارث، والمنجزات نافذة في الأصل حتى من المريض في مرض موته، وحتى المجانية والمحاباتية على الأقوى.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست