responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92
ومنها أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته، من الاقرار بالتوحيد، ورسالة سيد المرسلين، وإمامة الأئمة المعصومين، والاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وبذلك التلقين يدفع سؤال منكر ونكير إن شاء الله تعالى، ومنها أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر، وينصب عند رأسه، ومنها دفن الأقارب متقاربين، ومنها إحكام القبر.
وأما المكروهات فهي أيضا أمور: منها دفن ميتين في قبر واحد، كجمعهما في جنازة واحدة، ومنها فرش القبر بالساج إلا إذا كانت الأرض ندية، وأما كراهة فرشه بغير الساج كالحجر والآجر فمحل تأمل، وإن كان استحباب وضع الميت على التراب لا يخلو من وجه، ومنها نزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره، ومنها أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، ومنها سد القبر وتطيينه بغير ترابه، ومنها تجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء ومنها الجلوس على القبر، ومنها الحدث في المقابر، ومنها الضحك فيها، ومنها الاتكاء على القبر، ومنها المشي عليه من غير ضرورة، ومنها رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
خاتمة تشتمل على مسائل مسألة 1 - يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست