responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
في الليل، والقيام عند مرورها إذا كان جالسا، إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم، والأولى ترك النساء تشييع الجنازة حتى للنساء، ولا يبعد الكراهة للشابة، القول في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل بالاسلام كالنواصب والخوارج، ومن وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار الاسلام، وأما لقيط دار الكفر إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه إشكال، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين، وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحد إذا ولد حيا تأمل، وأما من ولد ميتا فلا تستحب وإن ولجه الروح قبل ولادته، وقد تقدم سابقا إن حكم بعض البدن إن كان صدرا أو مشتملا عليه أو كان بعض الصدر الذي محل القلب وإن لم يشتمل عليه فعلا حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.
مسألة 1 - محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذرهما، كما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، والحاصل أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط، وكل ما يمكن يثبت.
مسألة 2 - يعتبر في المصلي على الميت أن يكون مؤمنا، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر، ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فيصح صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين تأمل،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست