responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76
وعلى الجريدتين " أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عليا والحسن والحسين - ويعد الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم - أئمته وسادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق " وأن يكتب عليه الجوشن الكبير، نعم الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، والأحوط التجنب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفا، والأولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسل الغسل من المس والوضوء قبل التكفين، ولو كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
القول في الحنوط وهو واجب على الأصح، صغيرا كان الميت أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء، وإن كان الأول أولى.
وكيفيته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به، والأولى الاتيان به رجاء، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
مسألة 1 - لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به، والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعي، ودونه درهم، ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست