responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 653
حين الاقراض، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها على الأقرب مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها.
مسألة 5 - لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، وأن يكون قدره معلوما بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعد فيما يقدر بالعد، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا ولو قدر بكيلة معينة وملأ إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لا يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.
مسألة 6 - يشترط في صحة القرض القبض والاقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض، ولا يتوقف على التصرف.
مسألة 7 - الأقوى أن القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في القيميات، نعم للمقرض عدم الانظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره أو مضي زمان يمكن فيه ذلك.
مسألة 8 - لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلور والصيني، بل وطاقات الملابس على الأقرب، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته، وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء وجهان، أقربهما الأول وإن كان الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين.
مسألة 9 - لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي ورد التشديد عليه، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثني عشر أو عملا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست