responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 652
أو بمثله أو قيمته، ويقال للمملك المقرض، وللمتملك المقترض والمستقرض.
مسألة 1 - يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخفف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله.
مسألة 2 - إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، فعن النبي صلى الله عليه وآله " من أقرض أخاه المسلم كان بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف إلا مع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).
مسألة 3 - القرض عقد يحتاج إلى إيجاب، كقوله: (أقرضتك) أو ما يؤدي معناه، وقبول دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة، بل تجري المعاطاة فيه باقباض العين وقبضها بهذا العنوان ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره.
مسألة 4 - يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا، فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، وفي صحة إقراض الكلي بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه تأمل، ويعتبر في المثليات كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات، وأما في القيميات كالأغنام والجواهر فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست