responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 651
مسألة 13 - إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعبا أو كالمستوعب تباع وتصرف فيه.
مسألة 14 - معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه، ولا يجب عليه ذلك، وأما لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه جاز للدائن أخذه نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه، ولا يصير سببا له وإن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " بل الاحتياط والتورع في الدين يقتضي ذلك بعد قصة ابن أبي عمير رضوان الله عليه.
مسألة 15 - لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة، نعم لو كان ما يشترى به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يعد بيعه به تضييعا للمال وإتلافا له لا يبعد عدم وجوب بيعه.
مسألة 16 - كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل يجب أن ينظره إلى اليسار.
مسألة 17 - مماطلة الدائن مع القدرة معصية، بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة بأن يكون من نيته الأداء عندها.
القول في القرض وهو تمليك مال الآخر بأن يكون على عهدته أداه بنفسه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست