responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 638
الخيار بين الفسخ والامضاء، فإن أمضاه أخذ حصته، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أجرة الأرض، وأما إذا كان على وجه القيدية فله عليه أجرة الأرض وأرش نقصها على فرضه.
مسألة 9 - الظاهر صحة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر، أو واحد منها من أجدهما والبقية من الآخر، إلا إذا كان هناك معتاد يعني عنه، والظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين، فيجوز أن تجعل الأرض من أحدهم والبذر من الآخر والعمل من الثالث والعوامل من الرابع، وإن كان الأحوط ترك هذه الصورة، وعدم التعدي عن اثنين، بل لا يترك ما أمكن.
مسألة 10 - يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن يشاركه، كما يجوز أن ينقل حصته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة، والناقل طرف للمالك، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب، وأما مزارعة الثاني بحيث كان الزرع الثاني طرفا للمالك فليست بمزارعة، ولا يصح العقد كذلك، ولا يعتبر في صحة التشريك في المزارعة ولا في نقل حصته إذن المالك، نعم لا يجوز على الأحوط تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا ينقل حصته إلى الغير كان هو المتبع.
مسألة 11 - عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له خيار، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنه يبطل وينفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسر العلاج.
مسألة 12 - لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست