responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 633
نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع يجبر الممتنع وتلزم.
مسألة 17 - القسمة في الأعيان بعد التمامية والاقراع لازمة، وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها، وأما بغير القرعة فلزومها محل إشكال.
مسألة 18 - لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بينها وجعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما وما على البادي للآخر لم تفرز، بل تبقى على إشاعتها، نعم لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته فالظاهر تعينه وبقاء حصة الشريك في ذمة المديون.
مسألة 19 - لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك.
مسألة 20 - لو قسم الشريكان فصار في كل حصة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رده عنه، ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
مسألة 21 - لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة، فيقسم بين الطبقة الموجودة، ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة، نعم يصح إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا، بل الظاهر

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست