responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 630
والزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة، وتكون قسمة إجبار، وأما قسمتهما معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها، هذا إذا كان قصيلا أو سنبلا، وأما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرا في الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، والأحوط إفراز الزرع بالمصالحة وأما قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحل إشكال.
مسألة 9 - لو كانت بينهم دكاكين متعددة متجاوزة أو منفصلة فإن أمكن قسمة كل منهما بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول ويجبر عليها الآخر إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحوي الثاني فيجبر الأول.
مسألة 10 - لو كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع، نعم لو كان كبيرا بحيث يقب الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر ولو باحداث مستوقد أو بئر أخرى فالأقرب الاجبار.
مسألة 11 - لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر.
مسألة 12 - يكفي في الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرة.
مسألة 13 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة، أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما النصف أو ثلاثة ولكل منهم الثلث وهكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست