responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 625
معا شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركا بينهما، وليس ذلك من شركة الأبدان حتى تكون باطلة، وتقسم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما، ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.
مسألة 7 - يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميز قبل العقد أو بعده، سواء كان المالان من النقود أو العروض، حصل به الشركة كالمايعات أم لا، كالدراهم والدنانير، كانا مثليين أم قيميين، وفي الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشركة على الأحوط ولو كان المال مشتركا كالمورث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله.
مسألة 8 - لا يقتضي عقد الشركة ولا اطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين في مال الآخر بالتكسب إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورث فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لا بد من إذن صاحب المال، ويتبع في الاطلاق والتقييد، وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معا فهو المتبع، هذا من حيث العامل، وأما من حيث العمل والتكسب فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة ولو عينا جهة خاصة كبيع الأغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك اقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره.
مسألة 9 - حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلا مع التعارف، والموارد فيهما مختلفة، وإلا مع الإذن الخاص، وجاز لهما كل ما تعارف من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وأمثال ذلك، نعم لو عينا شيئا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست