responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 624
من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.
مسألة 5 - لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال نقودا كانت أو عروضا، وتسمى تلك: شركة العنان، ولا تصح في الأعمال، وهي المسماة بشركة الأبدان، بأن أوقع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج، ومن ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يكون مشتركا بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته وبما حازه، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح، واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر والحيازة، وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض، ولا تصح أيضا شركة الوجوه، وأشهر معانيها على المحكي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ذلك بينهما، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما، ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكل منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، فيكون حينئذ الربح والخسران بينهما، ولا تصح أيضا شركة المفاوضة، وهي أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان.
مسألة 6 - لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما، وكذا لو حاز اثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست