responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 621
في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة.
مسألة 49 - يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة، وكذا يجوز للقيم الشرعي كالوصي والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه مضاربة وصرف حصته من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت، بل وإن لم يوص به ولكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
مسألة 50 - لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، وإن علم به فيه من غير تعيين بأن كان ما تركه مشتملا عليه وعلى مال نفسه أو كان عنده أيضا ودائع أو بضائع للآخرين واشتبه بعضها مع بعض يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعددين، وهل هو باعمال القرعة أو ايقاع التصالح أو التقسيم بينهم على نسبة أموالهم؟ وجوه، أقواها القرعة، وأحوطها التصالح، نعم لو كان للميت ديان وعنده مال مضاربة ولم يعلم أنه بعينه لفلان فهو أسوة الغرماء، وكذا الحال لو علم المال جنسا وقدرا واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج فالأقوى فيه القرعة أيضا خصوصا إذا كانت الأجناس مختلفة في الجودة والرداءة، ومع الامتزاج كان المجموع مشتركا بين أربابه بالنسبة، ولو علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره فالظاهر أنه لم يحكم على الميت بالضمان وكان الجميع لورثته، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها، ولو علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها ولم يعلم أنه هل بقي فيها أو رده إلى المالك أو تلفه ففيه إشكال، وإن كانت مورثية الأموال لا تخلو من قوة، والأحوط الاخراج منها مع عدم قاصر في الورثة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست