responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 619
مسألة 36 - لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه، وله أن يرجع على العامل خصوصا مع جهله بالحال، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك، ولو لم يتبين للدائن أن الشراء للغير يتعين له في الظاهر الرجوع على العامل وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك.
مسألة 37 - لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمأة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما متضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى، ولو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمأة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمأة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل بربح الأخرى.
مسألة 38 - لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا ثم فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصته، وأما بالنسبة إلى حصة الآخر فمحل إشكال.
مسألة 39 - لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء كان المالك موجودا أو تالفا ومضمونا عليه، هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح، وإلا ففيه تفصيل.
مسألة 40 - لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه وادعى المالك خلافه ولم تكن بينة قدم قول العامل.
مسألة 41 - لو اختلفا في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل وكذا الحال لو قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
مسألة 42 - لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست