responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 617
منهما حقه، وإن كان قبل الانضاض فعلى ما مر من تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره شارك المالك في العين، فإن رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الانضاض كان لهما ولا إشكال، وإن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته، وكذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته وإن قلنا بعدم استقرار ملكيته للربح إلا بعد الانضاض، غاية الأمر حينئذ لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح، لكن قد مر المناط في استقرار ملك العامل.
مسألة 31 - لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ الأشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ إلى غير العامل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع فسخه وطلب المالك منه.
مسألة 32 - لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الايصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه.
مسألة 33 - لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا بالمضاربة، وإلا تتوقف على إجازته، وبعد الإجازة يكون الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لأجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لأجرة المثل أو أزيد، وأما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأول، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست