responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 613
مسألة 17 - لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن المال والخسارة، لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة.
مسألة 18 - لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو في غير مورد الانصراف ضمن، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.
مسألة 19 - ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به في بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف، فلو سافر به ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
مسألة 20 - ليس للعامل أن يتفق في الحضر من مال القراض وإن قل حتى فلوس السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، وأما لو كان بإذنه فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشتراط المالك أن تكون النفقة على نفسه، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا مثلا لم يحسب له، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة.
مسألة 21 - المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد إذا كانت لأجل عوارض السفر، كما إذا كانت للراحة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست