responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 611
خمسة وأحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة، نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريكين وكان التفاضل في حصة الشريكين فقط كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستة من اثني عشر ولأحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة، ففي صحته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان.
مسألة 11 - المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها قبل الشروع في العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده، صار المال كله نقدا أو كان فيه أجناس لم تنض بعد، بل لو اشترطا فيها الأجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه. ولو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما بأن جعل ذلك كناية عن لزومها مع ذكر قرينة دالة عليه بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به، ولا يبعد لزوم العمل عليهما، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائز ما لم يفسخ، وأما لو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فلا إشكال في لزوم العمل به.
مسألة 12 - الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة، فتصح بالمعاطاة، ولو وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.
مسألة 13 - تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم أم لا؟ الأقوى عدم الجواز.
مسألة 14 - العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال، ولو اشترط المالك على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست