responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 609
الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان غير الذهب والفضة لا يخلو من قوة، وكذا في الفلوس السود، وأن يكون معينا، فلا تصح بالمبهم كأن يقول: قارضتك بأحد هذين أو بأيهما شئت، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا، وفي الربح أن يكون معلوما، فلو قال: (إن لك مثل ما شرط فلان لعامله) ولم يعلماه بطلت، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال: على أن لك من الربح مأة والباقي لي أو بالعكس أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم تصح، وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزء منه لأجنبي بطلت إلا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة.
مسألة 2 - يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى الزرع مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما لم يصح ولم يقع مضاربة.
مسألة 3 - الدراهم المغشوشة إذا كانت رائجة مع كونها كذلك لا تجوز المضاربة بها، ولا يعتبر الخلوص فيها، نعم لو كانت قلبا يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها لم تصح.
مسألة 4 - لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه موجبا وقابلا من الطرفين، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما في ذمته في نقد معين للدائن ثم إيقاعها عليه موجبا وقابلا.
مسألة 5 - لو دفع إليه عروضا وقال: بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصح إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها.
مسألة 6 - لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا لم يكن مضاربة، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست