responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 601
لا نقلها إليه، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال: خذ وديعتك فقد أدى ما هو تكليفه وخرج من عهدته، كما أن الواجب عليه مع الامكان الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام مثلا فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك، وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان، أقواهما ذلك إذا كان الاشهاد غير موجب للتأخير الكثير، وإلا فلا يجوز خصوصا لو كان الايداع بلا إشهاد، هذا إذا لم يرخص في التأخير وعدم 2 الاسراع والتعجيل وإلا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة.
مسألة 16 - لو أودع اللص ما سرقه عند شخص لا يجوز له رده إليه مع الامكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، وإلا عرف سنة، فإن لم يجد صاحبه فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار أجر الصدقة كان له، وإن اختار الغرامة غرم له، وكان الأجر للغارم، وإلا لا يبعد جريان حكم اللقطة عليه.
مسألة 17 - كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرف ونحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين، وإلا فليوصلها إلى الحاكم لو كان قادرا على حفظها، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.
مسألة 18 - إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غيره عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، وإلا فإلى الحاكم ومع فقده يوصي ويشهد بها، فلو أهمل عن ذلك ضمن، وليكن الايصاء والاشهاد بنحو يترتب عليهما حفظها لصاحبها، فلا بد من ذكر الجنس

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست