responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 600
حصوله في محلها بعد جريان العادة بذلك، نعم لو كان الطريق مثلا مخوفا لم يجز إخراجها، كما أنه لا يجوز أن يولي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبته أمين معه، وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفا مفرطا ومتعديا، هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها، وأما بالنسبة إلى نفقتها فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال، وإلا فالواجب أولا الاستئذان من المالك أو وكيله، فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله وأشهد عليه على الأولى الأحوط، ويرجع على المالك مع نيته.
مسألة 14 - تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع أو جنونه، فإن كان هو المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخر الرد والاعلام للتروي والفحص لم يكن عليه ضمان على الأقوى، وإن كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى بعض من غير إذن ضمن حصص الباقين، وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه أو وليه على فرض كونها تحت يدهما، ويجب عليهما الرد إلى المودع أو من يقوم مقامه أو إعلامه فورا.
مسألة 15 - يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان وإن كان المودع كافرا محترم المال، بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط، والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست