responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6
مسألة 4 - لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي إلى الحي المساوي على الأحوط، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط.
مسألة 5 - يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منها تخير بينهما، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره، وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده على الأحوط.
مسألة 6 - إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما.
مسألة 7 - يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله، بل لكونه موافقا للاحتياط.
مسألة 8 - إذا كان مجتهدان مساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر.
مسألة 9 - يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.
مسألة 10 - يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست